133

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

Editorial

دار السلام للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.»
(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، (ح) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «إِمَامًا مُقْسِطًا، وَحَكَمًا عَدْلًا. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: حَكَمًا عَادِلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ: إِمَامًا مُقْسِطًا. وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: حَكَمًا مُقْسِطًا، كَمَا قَالَ اللَّيْثُ. وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾»، الْآيَةَ.
(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ، فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ».
(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ»؟

= مستقلة، ولا شريعة ناسخة قوله: (فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية). لأن اليهود والنصارى يقاتلونه فيقتلهم جميعًا ولا يبقى من يعبد الصليب، أو يأكل الخنزير، أو يعطي الجزية. وفي كسر الصليب إبطال لما يزعمه النصارى من تعظيمه، وفي قتل الخنزير إبطال لما يزعمونه من حله، وفي وضع الجزية إنهاء لهم عن الوجود، وفيه دليل على أن قبول الجزية ليس بحكم مستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد يما قبل عيسى ﵇، وأن نبينا ﷺ هو الناسخ لهذا الحكم كما بينه ﷺ في هذا الحديث وأمثاله، وإنما يتم كسر الصليب وقتل الخنزير وإنهاء النصارى على يدي عيسى ابن مريم ﵇ لأن النصارى ينسبون هذه الأشياء إليه، كما ينسبون دينهم إليه، فكانت إزالتها وإعدام أهلها على يديه أنسب وأكمل للحجة. وقوله: (ويفيض المال) بفتح الياء أي يكثر ويزيد، وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم.
(١) قوله تعالى: ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ لأنه رفع حيًّا إلى السماء وينزل فيقتل كل أهل الكتاب، فالذي يؤمن به من أهل الكتاب إنما يؤمن به قبل موته، ولا يبقى بعده كتابيّ حتى يؤمن به بعد موته.
٢٤٣ - قوله: (ولتتركن القلاص) القلاص: بكسر القاف جمع قلوص بفتحها، وهي البكر من الإبل، ومعناه: أن الناس يزهدون فيها ولا يرغبون في اقتنائها، لكثرة الأموال وقله الآمال. وقوله: (ولتذهبن الشحناء) أي العداوة.
٢٤٤ - قوله: (وإمامكم منكم) أي يكون أميركم منكم، فيكون عيسى ابن مريم تابعًا له، وهو الذي عرف - في=

1 / 135