منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Ibn Abidin d. 1252 AH
99

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Editorial

دار الكتاب الإسلامي

Número de edición

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: وقيل عنده إلخ) هذا مبني على أن الماء لا يعطي له حكم الاستعمال بأول الملاقاة، ويدل على ذلك عبارة الخانية، فإنها تفيد أن ينجس الماء بالاستعمال بعد الخروج من الجنابة، وذلك بتمام الانغماس والإلزام بقاء الجنابة ثم الظاهر أن الرجل على القول الأول نجس بكل من نجاسة الجنابة ونجاسة الماء لملاقاة بقية جسده الماء المحكوم بنجاسته أول الملاقاة فتأمل.

(قوله: للضرورة) على هذا التعليل لا يناسب ما ذكره أولا في تصوير المسألة من قوله أو للتبرد؛ لأنه لا ضرورة هناك بخلاف انغماسه لاستخراج الدلو تأمل؛ ولذا اقتصر في الهداية على ذكر طلب الدلو (قوله: فعلم بما قررنا إلخ) قال سيدي العارف بالله عبد الغني في شرح الهداية.

والحاصل أن هذه المسألة مسألة البئر جحط الأقوال الثلاثة فيها ضعيفة؛ لأن القولين الأولين مبنيان على نجاسة الماء المستعمل أما على قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - فظاهر.

وأما على قول أبي يوسف فالذي منع من الحكم بنجاسة الماء عدم وجود الصب عنده فلو وجد الحكم بالنجاسة ونجاسة المستعمل واشتراط الصب قولان ضعيفان والقول الثالث، وهو قول محمد - رحمه الله - مبني على طهارة الماء المستعمل واشتراط نية القربة له أما طهارة المستعمل فقد ذكرنا فيما سبق أن ذلك هو الصحيح المفتى به، وأما اشتراط نية القربة له فغير مأخوذ به لتصريحهم بأن الماء يصير مستعملا بكل من رفع الحدث والقربة وإسقاط الفرض كما سبق بيانه فيكون المفتى به على قول محمد طهارة الماء المستعمل فقط لاشتراط نية القربة ولكن فيه تلفيق في التقليد، ولعل ذلك لا يضر؛ لأن أقوال الصحب روايات عن أبي حنيفة كما هو المشهور والكل مذهبه فيصير الماء مستعملا على هذا، وإن لم ينو القربة، وهو طاهر غير طهور اه.

والتلفيق إنما هو في قول أبي حنيفة ومحمد حيث أخذ بما روي عنه أن الرجل طاهر وبرواية محمد عنه أن المستعمل طاهر غير طهور ولم يؤخذ بقوله أنه مستعمل، وهو نجس ولا بقول محمد أنه غير مستعمل، وبه ظهر وجه قول الشارح أن الرجل طاهر، والماء طاهر غير طهور

(قوله: والماء طاهر غير طهور) قال الرملي أقول: سيأتي قريبا أنه طاهر طهور على الصحيح

Página 103