منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
الثانية - بدون تاريخ
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
الثانية - بدون تاريخ
Géneros
(قوله: وصححه في المعراج وغيره) أقول: قال في شرح المنية والصحيح ظاهر الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم. اه.
(قوله؛ لأنه إحدى الطبائع الأربع) قال في غاية البيان وما قيل إن السوداء إحدى الطبائع الأربعة ففيه نظر عندي؛ لأنها تعد من الأخلاط لا من الطبائع ألا يرى أن الأطباء قالوا الأخلاط أربعة الدم والمرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم فطبع الأول حار رطب والثاني بارد يابس والثالث حار يابس والرابع بارد رطب فعلم أن لكل واحد من الأربعة طبعا لا أن ذاته طبع اه.
فما ذكره في السوداء يجري في البلغم والله تعالى أعلم.
(قوله: لا ينقض إلا إذا كان الطعام غالبا إلخ) ظاهره أن الضمير في قوله لا ينقض راجع إلى البلغم، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا كان الطعام غالبا يكون الناقض هو الطعام لا البلغم وعبارة التتارخانية، وإن قاء طعاما أو ما أشبهه مختلطا بالبلغم ينظر إن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد الطعام بنفسه كان ملء الفم نقض وضوءه، وإن كانت الغلبة للبلغم، وكان بحال لو انفرد البلغم بلغ ملء الفم كانت المسألة على الاختلاف اه. أي بين أبي يوسف وبينهما.
Página 36