منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
الثانية - بدون تاريخ
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
الثانية - بدون تاريخ
Géneros
(قوله: لكن قال في التبيين إلخ) قال في النهر إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول.
(قوله: لكن ينبغي ترجيحه فيها) أي ترجيح الوجوب في المفضاة بالمعنى الأول، وهي أنها التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا وكذا على هذا المعنى القول بالاستحباب ويحتمل أن لا يكون كذلك تأمل (قوله: وإن كان بذكره شق) الذي في الخانية والتتارخانية جرح بدل شق (قوله لكن في فتح القدير إلخ) ظاهر تعليله لعدم الوجوب بالحرج أنه فيمن لا يمكنه فسخها فيحمل الأول على ما إذا أمكن فلا يكون منافاة بين القولين بالحمل على ذلك كما ذكره بعضهم، ويكون وجوب الغسل مبنيا على ذلك أيضا (قوله: مطلقا) أي معتادا كان أو غيره (قوله معتادا كان أو غير معتاد) بيان لعموم اللازم، وهو الخروج أي لا يخص بالمعتاد
Página 32