منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
الثانية - بدون تاريخ
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
الثانية - بدون تاريخ
Géneros
(قوله: قيل إنه فرض وتقديمه سنة) الضمير في أنه يعود إلى غسل اليدين لا بقيد الابتداء بدليل قوله وتقديمه سنة (قوله: واستشكله في الذخيرة إلخ) قال العلامة الشيخ إسماعيل: الذي ينبغي حمل كلام السرخسي عليه هو عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا إذا لسنة لا تؤديه ويؤيده اتفاقهم على سقوط الحدث بلا نية اه.
أقول: وعلى هذا فالظاهر أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة فالقائل بأنه فرض أراد أنه يجزي عن الفرض وأن تقديم هذا الغسل المجزي عن الفرض سنة وهو مؤدى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض والسرخسي إمام جليل دقيق النظر لما رأى في الآية الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين قال يعيد غسل الكفين عند غسل الذراعين ليكون آتيا بالمأمور به قصدا ليحصل له ثواب الفرض، وإن كان الفرض سقط بالغسل الأول لكنه سقط في ضمن الغسل المسنون فهو كسقوطه بالغسل بلا نية فلا ينوب مناب الغسل الكامل من كل جهة فيسن أن يعيد غسلهما لما قلنا ولهذا نقل في النهر عن الذخائر الأشرفية إن السنة عند غسل الذراعين أن يغسل يديه ثلاثا أيضا اه.
(قوله: والظاهر تقديم اليمنى على اليسرى لأجل التيامن) كان الظاهر أن يقول
Página 18