وروي (1) عنه (- صلى الله عليه وسلم -): أنه نهي عن الشرب من فم السقاء، وروي: أنه خنث سقاء فشرب منه، (خنثه أي أعطمه)، وأما الشرب من فم السقاء الذي ورد النهي، فقيل: إنه لإشفاق منه علي أمته، فخافه أن يكون في الماء دابة، أوشيء من المضرات.
ومنها: أخبار التواتر، وهو أن يخبر جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ علي الكذب، فإذا سمعنا منهم خبرا وقع لنا علم ضروري بخبرهم، وخبر التواتر يكون عن مشاهدة، و يستند إليه كالأخبار عن البلدان ونحوها.
وحد الخبر عن طريق اللغة هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب، والله أعلم وبه التوفيق.
فصل:
وأما الخاص والعام: فمثل قول النبي (- صلى الله عليه وسلم -) (2): الصلاة خير الموضوع، فمن شاء فلقلل، ومن شاء فليكثر، فهذا عموم في كل وقت.
والخاص المعترض عليه قول النبي (- صلى الله عليه وسلم -) (3) صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فالخاص يعترض علي العام، والعام لا يعترض علي الخاص.
والدليل علي من قال: إن العموم لا يستغرق الجنس- قول الله تعالي:" وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين "، وقوله عز وجل: " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "، فهذا حكم عام، لا يجوز أن يدخل فيه خصوص.
Página 58