101

Minhaj Talibin

منهج الطالبين

Géneros

وإن كان المفتي [له] فقيها في العلم كالمفتي، وخالفه - أخذ بقول نفسه، ولم يلتفتوا إلى قول من خالفهم، وإن لم يستفت - كان فس سمة أن يعمل برأيه؛ إذا كان ممن يجوز له أن يفتي.

وإن كان في الذي ابتلي به رأي، فمكث بذلك زمانا، ثم رأي غيره أحسن منه ربح إلى الذي هو أحسن منه عنده، ولا ينبغي له أن يثبت على الذي صار عنده خطأ وإن قضي عليه القاضي في حلال أو حرام - سلم ذلك لما قضي عليه القاضي.

ولو أن رجلا جاهلا أفتاه عالم بشيء قد ابتلي به - فأفتاه فيه، وأخذ به الجاهل، فمكث يعمل به زمانا، ثم قال العالم الذي أفتاه: قد رأيت أن غير ذلك أحسن منه - كان ينبغي للمبتلي أن يجتهد رأيه، وإن كان جاهلا فإن كان الأمر الذي رجع عنه العالم أصوبهما عنده لم يرجع عنه برجوع العالم ومضي عليه، وإن كان الذي رجع إليه العالم أحسن عنده من الأول الذي رجع عنه - أخذ بما رجع إليه العالم، ولم يسعه [أن] يثبت على ما أفتاه به العالم أولا.

ورجوع العالم من قول إلى قول؛ كقول العالمين؛ إذا اختلفا: قوله الأول قول، وقوله الآخر قول، وللمستفتي أن يجتهد رأيه في أحد القولين، وليس له أن يتعداهما.

وما اختلف الناس فيه من الحلال، والحرام: فما كان القول فيه بالدين؛ فالحق فيه واحد، وما سواه باطل، وما كان القول فيه بالرأي؛ فكله جائز.

فمن كان له معرفة باختلاف الفقهاء؛ مما قالوا فيه بالرأي: فعليه أن يأخذ بأعدلهما معه، ومن لم يكن له معرفة باختلاف الفقهاء بالرأي(1) ؛ فما عمل به مما قال به فقهاء أهل الدعوة من الرأي جاز له ذلك.

قال أبو المؤثر: ما أفتي به العلماء من الحلال، فواسع لمن استحله، وما كرهوه، أو شكوا فيه، أو ارتابوا فينبغي ألا يتقدم عليه، ولا ينتهكه.

Página 104