يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِتَالِهِمْ، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ، وَعُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِتَالِهِمْ، وَصَحَّ فِيهِمُ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ رَوَاهَا مُسْلِمٌ. [فِي صَحِيحِهِ] (١) رَوَى الْبُخَارِيُّ ثَلَاثَةً مِنْهَا (٢) لَيْسُوا مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ، بَلْ هُمْ مَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَهُمْ مِنْ أَصَحِّ الْحَدِيثِ لَكِنَّهُمْ جَهِلُوا، وَضَلُّوا فِي بِدْعَتِهِمْ، وَلَمْ تَكُنْ بِدْعَتُهُمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَإِلْحَادٍ، بَلْ عَنْ جَهْلٍ، وَضَلَالٍ فِي مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْكِتَابِ.
وَأَمَّا الرَّافِضَةُ، فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَإِلْحَادٍ، وَتَعَمُّدُ الْكَذِبِ كَثِيرٌ فِيهِمْ (٣)، وَهُمْ يُقِرُّونَ بِذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُونَ: دِينُنَا التَّقِيَّةُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِلِسَانِهِ خِلَافَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ وَالنِّفَاقُ، وَيَدَّعُونَ مَعَ هَذَا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ، وَيَصِفُونَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ بِالرِّدَّةِ، وَالنِّفَاقِ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا قِيلَ: رَمَتْنِي بِدَائِهَا، وَانْسَلَّتْ
_________
(١) فِي صَحِيحِهِ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٢) أ، ب: مِنْهَا ثَلَاثَةً. وَقَدْ خَصَّصَ مُسْلِمٌ ﵀ بَابَ ٤٧ وَهُوَ بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ أَوْرَدَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَرْقَامِ: ١٤٢ - ١٥٣ فِي ج [٠ - ٩] ص [٠ - ٩] ٤٠ - ٧٤٦ ثُمَّ جَعَلَ بَابًا آخَرَ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ بِعُنْوَانِ: بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْخَوَارِجِ (ص [٠ - ٩] ٤٦ - ٧٤٩) فِيهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ رَقْمِ ١٥٤ إِلَى رَقْمِ ١٥٧، ثُمَّ أَفْرَدَ بَابًا ثَالِثًا بَعْدَهُ بِعُنْوَانِ: بَابٌ الْخَوَارِجُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ فِيهِ الْأَحَادِيثُ ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠. وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ ﵀ فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ الْخَوَارِجِ ٤/١٣٧ (كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ ٤/٢٠٠ - ٢٠١ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ) .
(٣) أ، ب: فِيهِمْ كَثِيرٌ.
1 / 68