Camino de los Justos
منهاج الصالحين
Número de edición
الثامنة والعشرون
Año de publicación
ذي الحجة 1410
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Camino de los Justos
Tay Din Khuiمنهاج الصالحين
Número de edición
الثامنة والعشرون
Año de publicación
ذي الحجة 1410
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع (مسألة 1115): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
(الأول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا.
(الثاني): الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة 1116): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمل النخل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة 1117): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
(مسألة 1118): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك
Página 305
Introduzca un número de página entre 1 - 814