Camino de los Justos
منهاج الصالحين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1994 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Camino de los Justos
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1994 م
بخرقة، ونحو ذلك. فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل.
(مسألة 338): الأحوط اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال النهارية، وغسل الليلة السابقة. وأما النوافل - مطلقا - فلم يثبت مشروعيتها لها فتأتي بها - لو أرادت - رجاء - على الأحوط -. وأما المحرمات على المحدث بالحدث الأصغر، أو المحدث بالحدث الأكبر فهي تجوز لها بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها، أي الوضوء لكل صلاة، أو الغسل والوضوء - على اختلاف حالتها - ولا يحتاج في جوازها إلى غسل، أو وضوء آخر. وعلى فرض إتيانها بأعمالها فيمكنها مس المصحف، ودخول المسجد، وقراءة آية السجدة. وأما وطئها فالأحوط توقف جوازه على الغسل.
المقصد الرابع النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة، أم لا، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة، أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الآدمي. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الآدمي كفى. ولو شك في الولادة، أو في كون الساقط
Página 99
Introduzca un número de página entre 1 - 770