============================================================
54 منهاج القاصدين وتفيد الصادقين يبني له قصرين في الجنة، مسيرة كل قصر منهما مثة عام، ويغرس له غراسأ لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم"(1).
القسم الثاني: ما يتكرر بتكرار السنين وهو صلاة العيدين والتراويح، فأما صلاة العيدين ففرض على الكفاية، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت، ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر، وأن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي، ويسن التكبير بعد غروب الشمس من ليلة الفطر إلى فراغ الإمام من الخطبة الثانية في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: إلى حين خروج الإمام للصلاة، وفي الأضحى يبتدئ به من صلاة الفجر يوم عرفة، وإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وئكبر عقيب الفرائض دون النوافل، ويستحب أن يباكر المأموم بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد على أحسن هيئة وأكمل زينة إلا أن يكون معتكفا فيخرج في ثياب اعتكافه، ويتأخر الامام إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه، ويستحب إقامتها في الصحراء، ويروح الناس إليها مشاة، ويرجعون في طريق آخرى، ويصلي بهم الإمام ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقبل التعوذ ست تكبيرات، وفي الثانية بعد قيامه من السجود خمس تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلوات الله على محمد وآله وسلم تسليما. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح (2) وفي الثانية بالغاشية، وتكون القراءة بعد التكبير، وإذا أدركه المأموم في الركوع أحرم وتبعه، ولم يتشاغل بقضاء التكبير، فإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير، فإن أدركه في الخطبة استحب له أن يجلس فيستمع، فإذا انقضت قضى العيد، وفي صفة القضاء ثلاث روايات: إحداها: أن يصلي كما يصلي مع الإمام ركعتين.
(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 117/3 .
(2) يعني بسورة الأعلى.
Página 148