============================================================
21337 ربع العبادات (حتاب أسرار الصلاة ومهماتها ذكر وجوب الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمه فرض الجمعة إذا كان مستوطنا يسمع النداء، أو بينه وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ إلا المرأة والخنشى والعبد على إحدى الروايتين، فلا جمعة عليهم، وهم مخيرون بينها وبين الظهر.
ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يسافر بعد الزوال ويشترط في انعقاد الجمعة حضور أربعين نفسا ممن تجب عليهم الجمعة، وعن الإمام أحمد حضور خمسين، وعنه حضور ثلاثة، وأن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله محمد وقراءة آية فصاعدا، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشترط في الجمعة، وهل يشترط في انعقاد الجمعة إذن الإمام؟ فيه روايتان: وتصح إقامتها في القرى، وفيما قارب البنيان من الضحراء، وفي موضعين من(1) البلد مع الحاجة، فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة، ومن أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، وما الذيي ينوي في حال دخوله معه؟ قال الخرقي: ينوي ظهرا، وقال ابن شاقلا: ينوي جمعة ثم يبني عليها ظهرا.
بيان آداب الجمعة وهي عشرة : الأول: أن يستعد لها من يوم الخميس، وفي ليلة الجمعة بالتنظف، وغسل الثياب، وإعداد ما يصلح للجمعة.
الثاني: الاغتسال، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة"(2).
(1) في (ظ): "في".
(2) اخرجه البخاري (881)، ومسلم (850).
Página 133