Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في الواجب الندب أو بالعكس فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من اليدين إذا لم يتميز الأصلي
Página 9