Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
الجماعة وأن يقول عند الزلزلة إن الله يمسك السماوات أو الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأيضا يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وأن يسجد بعد الصلاة ويقول يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كما يستحب أن يقول من أخذه الزلزلة يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يكبر بصوت عال عند هبوب الرياح وإذا كثر الزلزلة استحب أن يصوموا الأربعاء والخميس والجمعة وأن يغتسلوا وينظفوا أثوابهم ويخرجوا إلى الصحراء في يوم الجمعة ويتوسلوا إلى الله بالدعاء فتذهب عنهم هداية لو اتفقت آية في وقت فريضة حاضرة وجب تقديم المضيق منهما ولو تضيقا قدم الحاضرة ولو توسعا تخير والأحوط تقديم الحاضرة ولو اتفقت في وقت الحاضرة مع سعته ولم يعلم ضيق الآية وسعتها احتاط بتقديم الآية ولو دخل في صلاة آية قبل ضيق فريضة حاضرة وخاف بعد دخوله فيها فواتها قطعها وأتى بالحاضرة وأتم صلاة الآية بعدها من موضع القطع والأحوط الاتمام فالإعادة المنهج الرابع في صلاة الطواف وما يجب بالالتزام هداية صلاة الطواف ركعتان مشروطة بشرايط اليومية وتجب بعد الطواف الواجب وتستحب بعد المستحب وللكلام في تفصيل أحكامها محل آخر هداية يجب الصلاة بالاستيجار للميت ومثلها الصوم وزيارة النبي (ص) والأئمة (ع) وتلاوة القرآن وفي نيابة المرء للمرأة والمرء والمرأة للمرأة في الصلاة لا إشكال وأما المرأة للمرء فإشكال والأحوط الموافقة بين المنوب والمنوب عنه في مراعاة الجهر مع المحافظة من الأجنبي وإن كان في لزوم المراعاة إشكال نظرا إلى كون الجهر من شرايط الفاعل لا من شرايط الفعل ومن أسباب الالتزام النذر وشرايط الصلاة اللازمة به شرايط اليومية بزيادة ما عينه من الزمان والمكان أو هيئة مشروعة بمعنى أن ينذر صلاة معينة بأحد الوجوه المذكورة فإن نذر الصلاة وأطلق فلا يجب فيه مكان خاص ولا زمان كذلك ولو نذر أن يأتي في ركعة ركوعين أو سجدة واحدة بطل ولو عين زمانا لها تعين مطلقا أو مكانا له مزية وفضيلة فك وأما لو لم يكن كذلك فالأولى عدم الإقدام عليه وعلى تقديره فالأحوط بل الأظهر لزوم المتابعة إلا أن يتعلق النذر بالقيد كالكون في الحمام ونحوه فلا ينعقد ولو تعلق بكل من القيد والصلاة لم ينعقد الأول وانعقد الثاني ولو تعلق بالمقيد زمانا أو مكانا وخالف القيد حنث إلا أن يكون كليا وأتى بها فيه ولو كان القيد مكانا وأتى بها في الأفضل ولا فرق فيه بين الزمان والمكان ولو عين سورة معينة أو قنوتا معينا تعين ولو خالفه وجب الإعادة ولو لم يعين الركعة أجزئه الركعتان وأكثر وفي الواحدة إشكال والأحوط الاقتصار على غيرها والفروع هنا كثيرة إلا أنها قليل فائدتها ويصح نذر الفريضة والنافلة ولكن يجب الهيئة والعدد والوقت في الموقتة والعهد واليمين كالنذر فيما مر ولتفصيل أحكامها محل آخر كبعض الأسباب فانتظره المنهج الخامس في المهم من الصلاة
Página 76