Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وأعمال هذا اليوم من قراءة السور والأدعية كثيرة والعمل بما في المصباح وغيره من كتب الشيعة حسن وكذا ما ذكروه من الأدعية والسور لساير الليالي والأيام والساعات والشهور ويستحب أن يصلي صلاة الظهر في المسجد الأعظم ويؤكد كثرة الدعاء في هذا اليوم وخصوصا في آخره وأن يتصدق بدينار شرعي وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب والأولى أن يكون مسكوكا وأن يتصدق على زوجته بالجماع في ليلته ويومه وأن يغسل رأسه بالخطمي وأن يأكل سبعة أوراق من الهندباء قبل الظهر وأن يأخذ شيئا من اللحم والثمر للعيال وأن يجلس في المسجد حيث يتيسر بأن لا يضع قدمه على الصفوف إلا أن يبقى الطريق ولا يقيم أحدا من محله والغسل والأحوط أن لا يترك وأن يتنفل بعشرين ركعة زيادة على ساير الأيام بأربع وفي بعض الأخبار زيادة ركعتين بعد العصر وفي آخر الاكتفاء بست عشرة قبل العصر والكل حسن ولا فرق فيها بين كونه ممن يصلي الجمعة أو لا بل يحتمل عدم سقوطها من المسافر أيضا ولا سيما الأربع المزيدة والأفضل تقديم تمامها على الزوال وتفريقها بأن يصلي ستا منها بكرة وستا عند ارتفاع الشمس وستا بعده قريبا إلى الزوال وركعتين عند الزوال متصلتين به ويجوز أن يأتي بالجميع في مجلس واحد قبل الزوال أو بعده وأن يبقى منها ركعتين ويأتي بهما بعد الزوال وقبل الجمعة وأن يأتي بست في حال ارتفاع النهار وبست قبل الزوال وبركعتين إذا زالت الشمس وبست بعد الجمعة قبل العصر وتوزيع الأخير بأن يصلي ستا في ارتفاع الشمس وستا في نصف النهار وأربعا بعد الظهر يصلي ستا قبل الزوال وركعتين عنده وثمانيا بعد الفريضة إلى غير ذلك مما هو منصوص ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال وأما قبل الفجر فلا شئ فيه أصلا المنهج الثاني في صلاة العيدين هداية يجب صلاة العيدين وتشرط بشرايط اليومية والجمعة إلا أن الوقت هنا بين طلوع الشمس والزوال بل اشتراط وجود الإمام أو نائبه الخاص هنا لا إشكال فيه نعم لا يجب الحضور حال الخطبة ولا استماعها والخطبتات هنا كما في الجمعة إلا أنه ينبغي للإمام أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والمقدار والوقت وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية ومحل الخطبتين هنا بعد الصلاة فلو قدمهما أو إحديهما بطل المقدم وحرم الفعل أيضا ولو جمع العيد والجمعة في يوم تخير بعد الحضور لصلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة مطلقا ولو لم يكن منزله بعيدا والأحوط أن لا يترك ولا سيما لمن كان منزله قريبا ولو اختل الشرايط سقط الوجوب لكن تستحب جماعة وفرادى ومنه بأن حكم الصلاة في زمان الغيبة وفي اشتراط بعد الفرسخ حينئذ بين الصلاتين إشكال والأظهر العدم وإن كان الأحوط نعم ولا تجبان على من لا تجب عليه الجمعة ولكن تستحبان المثل المسافر والعبد وأمثالهما لا النساء بل الأولى والأحوط عدم حضور غير العجايز منهن و تركهن لهما وإن كان الظاهر أن غيرهن مثلهن وهما ركعتان مطلقا ولو لم يتحقق شرايط وجوبهما وكانت فرادى و كيفيتهما كصلاة الصبح إلا أنه بعد قراءة السورة في الركعة الأولى يكبر خمس تكبيرات بعد كل منها قنوت ثم يكبر في الثانية بعد السورة أربعا بعد كل منها قنوت والتكبيرات والقنوتات واجبة وإن خرج وقتها ولم يأت بها فلا قضاء لها ويستحب أن يقرأ في الأولى والشمس وفي الثانية الغاشية أو بالعكس أو في الأولى سبح اسم ربك وفي الثانية والشمس
Página 73