Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ولا مستحسر وأن يقول بعد رفع رأسه واستقراره سمع الله لمن حمده وأيضا يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين والسمعلة وظيفة الإمام والمنفرد بل المأموم أيضا ولكن الأحوط فيه تركها ولو عكسها لم يمتثل بل فعل حراما لو جعله مثلها ويستحب الطمأنينة للأذكار المستحبة للركوع إلا أنها شرط فلا يصح الإتيان بها بدونها وأن يقول في الركوع صلى الله على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدأ أو اختتاما والأولى الثاني نظرا إلى أنه كلما قرب من الفراغ يكون أقرب إلى الإجابة وأن لا يتمدد في الركوع ولا يتبازخ بأن يدخل ظهره ويخرج صدره ولا يذنج بأن يقطب ظهره ويطأطأ رأسه ولا يطيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يدخلهما بين ركبتيه ويكره القراءة فيه المنهج السادس في السجود هداية يجب في كل ركعة من الفرايض اليومية بل مطلقا سجدتان ولو تركهما في ركعة بطلت عمدا كان أو سهوا أو جهلا مطلقا وكذا لو زادهما كذلك فبان أنه ترك الركن بتركهما وكفى ذلك في معرفته وإن كان الأظهر ركينة مسمى السجود وعدم إبطال الزيادة في الجملة لا ينافي الركينة كما أن إبطالها عمدا لا يقتضيها وأما ترك السجدة الواحدة سهوا فليس مبطلا ولو تذكر ذلك قبل الركوع أتى بها وبما بعدها ومثله تركهما معا ولو تذكر في الركوع أو بعده فلو تركهما معا بطلت ولو ترك إحديهما لم تبطل ولكن وجب قضاؤها بعد الصلاة وأن يسجد سجدة السهو وهذا في غير الأخيرة وأما فيها فإن تذكر قبل التسليم المخرج أتى بها وأعاد التشهد وإن كان بعده قضاها ويجب تقديم القضاء على سجدة السهو وأما لو تركهما معا فإن ذكر بعد ما يبطلها مطلقا بطلت وإلا ففيه قولان والأحوط الإتيان بهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم ثم إعادة الصلاة وإن كان للاكتفاء بغيرها قوة وحكم الشك هنا حكم الشك في تكبيرة الاحرام إذا كان في الفعل والترك وإذا كان في العدد بنى على الأقل أن لم يدخل في الفعل الآخر ولو كان نهوضا فلو شك بين الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاث بنى في الأول على الواحد وفي الثاني على الاثنين وإن دخل لم يلتفت وإذا شك في أنه من الركعة التي كان فيها أو من السابقة مطلقا بعد تيقن تركه ولو كان اثنين فلو كان في حال الجلوس أتى به ولو كان في حال القيام فلو كان واحدا لم يلتفت وأتم الصلاة وقضاه ولو كان اثنين قعد وأتى بهما وأتمها ولو تردد فيهما بين التشهد والسجود مع الجزم بأحدهما أتى بهما ويجب الانحناء بما يساوي موضع جبهته موضع قيامه أو لا يزيد على لبنة مطلقا ولو كان مسرحا ويجوز مثله في الانخفاض مع احتمال الأزيد إذا لم يخرج به عن هيئته الساجد ولا يعتبر ذلك في ساير مواضع السجود ولا بين الفرج المتخللة بينها والمدار في اللينة على أربع أصابع معتدلة مضمومة ولو وقعت الجبهة على موضع أرفع من المقدار المذكور تخير بين جرها إلى موضع المناسب أو رفعها منه ووضعها عليه ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه تعين الجر إلى ما يصح والنية في الهوى إلى السجود كما مر في الركوع والعاجز عن السجود يرفع موضعه بما يتمكن من الانحناء إليه ويسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن وألا ينحني إليه ولو لم يتمكن منه أصلا أشار برأسه ولو لم يتمكن أشار بعينيه ولو لم يتمكن أشار بإحديهما ويجب حينئذ رفع ما يسجد عليه إن أمكن والأحوط أن يكون الايماء للسجود أخفض مطلقا ولو تمكن من وضع بعض أعضاء السجود وجب لو تردد بين الجبهة وغيرها قدم الجبهة ولو تردد في غيرها بين الأقل والأكثر قدم الأكثر ومع التساوي
Página 62