Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ومن الفوق والأطراف لا من تحته إذا لم يقف على ما ينكشف عورته من تحته وإذا وقف على ما تنكشف به من تحته بطلت وإن لم يكن ناظر ولو لم يقدر على الثوب ونحوه وجب التستر بغيره مع القدرة والحشيش وورق الأشجار حينئذ متساويان ومقدمان على الوحل ولا يبعد الاكتفاء بهما مع القدرة على الثوب ونحوه ويقدم على الوحل القطن والكتان والشعر والصوف معزولة أو غير معزولة ونحوها ولو تمكن من ستر العورة بماء كدر أو وحل أو حفرة لم يجب لأجل الصلاة ويجب من الناظر المحترم إذا لم يتضرر ومنه وجوب اختيار المظلم لأجلها إذا كان ناظر وفي جميع ما مر صلى قائما بركوع وسجود ولو لم يقدر على السائر أصلا صلى قائما مع الأمن من المطلع وجالسا مع عدمه ولا فرق في الناظر بين الأجنبي والأجنبية والزوج والزوجة ونحوهم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود بالرأس مع الإمكان ومع عدمه بعينيه إن أمكن ومع عدمه بإحديهما وفي السجود يزيد في الايماء من الايماء في الركوع ولا يجب الانحناء في حال الايماء بما لو زيد عليه ظهر دبره ويضع المساجد السبعة ما يتيسره كما يضعها غير المعذور إذا لم يصر سببا لظهور العقب ويرفع لموضع الجبهة ما يصح السجود عليه وهذا لو صلى جالسا وأما لو صلى قائما فلا يقعد للسجود ويضع يده على العورة مع وجود المطلع ذكرا كان أو أنثى وإن سترت بالفخذين لا يحتاج إلى اليد ولو صلى العاري بغير إيماء أو بالركوع والسجود بطلت ولو كان جاهلا أو ناسيا ولا بد للعاري تحصيل مكان محفوظ من النظر ولو بدفع الناظر بالمال إذا لم يكن عليه إجحاف وكذا في الستر ولو بعارية أو إجارة أو قبول هبة إذا لم يكن فيه إهانة أو بالشراء أو نحوها ولو ترك أحدها مع التمكن منه بطلت صلاته ولا يجب على الغير تمكين شئ منها ولو تمكن من ستر القبل أو الدبر أو البيضتين وجب ووجب تقديم القبل في الستر على الدبر ولو تمكن الخنثى من ستر القبلين قدمه وإلا فتقديم ما يخالف عورة الناظر لا يخلوا عن رجحان ويشكل فيما إذا اجتمع في الناظر العورتان ولو تمكن من الستر في بعض الصلاة وجب ولكن إذا تساوى عليه المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تمكن بمقدار صلاة المقصر في موارد التخيير تعين القصر ولو تمكن منه بين الصلاة بدون ما ينافيها وجب ولو توقف عليه احتاط بالاتمام والإعادة وإن كان الظاهر كفاية الأول خصوصا مع ضيق الوقت ولا سيما إذا لم يدرك ركعة في الوقت ولو كان في ثوب المرأة ثقبة وجب سدها بالخياطة ونحوها ولو بجمعها في اليد بحيث يصدق عليه الستر بالثوب إذا انكشف منها بدنها ولو كانت في ثوب المرأة لم يجب إذا لم يظهر عورته وإن ظهرت يجب عليه ما مر ولو وضع يده أو يد غيره عليها لكانت باطلة ولو كان يد الآخر مما يجوز وضعه عليها كالزوج والزوجة هداية يجب طهارة الثوب والبدن في الواجب من الصلاة وشرط في صحتها ولا فرق فيه بين العالم والجاهل بالحكم إذا كان مقصرا وأما الجاهل بالنجاسة فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا قضاء وكذا إن علم بها في الوقب وإن علم بها في الأثناء بطلب ووجب الإعادة وإن علم بها مع ضيق الوقت أتمها ولا إعادة عليه وإن نسي إزالتها وتذكر بعد الفراغ أعادها في الوقت وقضاها في الخارج وكذا إن تذكر في الأثناء وإن لم يبق الوقت للإعادة أتمها ولا قضاء وإن كان أحوط وإن علم بالنجاسة بعد الفراغ وشك في السبق أو الأثناء أو اللحوق أو في الاثنين منها فالظاهر عدم وجوب الإعادة وكذا إن وقع عليه نجاسة في الأثناء وزالت وعلم به بعده ودم القروح والجروح ومعفو إزالته عن الثوب والبدن ما لم ينقطع أصلا ولو لم يجر دائما ولم يشق عليه التطهير
Página 44