Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بمتابعتهم وعليه لا يحتسب منهم الطفل والخنثى والممسوح والمرأة ويؤكد في قنوت الوتر أن يستغفر سبعين مرة ويقول هذا مقام العائذ بك من النار سبعا ويستحب في حال الاستغفار أن يرفع يده اليسرى ويعد باليمنى والمداومة على الاستغفار في سنة والمائة أفضل من السبعين وصورته أستغفر الله وأتوب إليه أو بزيادة ربي أو أستغفر الله لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي في أمري وأتوب إليه ويستحب أن يقول العفو ثلاثمائة مرة والترتيب بين الدعاء والاستغفار على النهج المذكور أحسن هداية يستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين مستقبل القبلة والأولى أن يضع خده الأيمن على يده اليمنى ولو نسيها فذكرها بعد الأخذ في الإقامة تركها رخصة إذا صلى الفريضة بعدها وكذا لو ذكرها بعد الإقامة أو بعد الفريضة مع أنه لم يبق لها محل بعدها ظاهرا كما في سابقه على احتمال ويتخير بينها وبين القيام والقعود والكلام والسجدة والمشي إلا أنها أفضل وإن خاف الشهرة فيها يجزيه أن يضع يده اليمنى على الأرض ويستحب فيها قراءة الآيات الخمس في آخر آل عمران إلى أنك لا تخلف الميعاد وأن يقول استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصحبت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح والأولى تكرار الجميع ثلاثا ويحتمل تكرار البعض وعليه احتمالات ويجوز تقديمه على القراءة وبالعكس إلا أن الأولى الثاني والأولى ترك النوم بين نافلة الليل والفجر المنهج الثاني في أوقات اليومية هداية يشترط معرفة أوقات الفرايض ومراعاتها بل تجبان في وجه منظور فيه ويشترط معرفة أوقات النوافل ولكل من اليومية فريضة ونافلة وقت لا يجوز التعدي عنه ووقت العبادة لا يجوز أن يكون أقصر إلا على وجه التغليب كما يأتي ويجوز التساوي كما لو بلغ الطفل آخر الوقت أو خلت المرأة عن الحيض والنفاس وإلا زيد كما هو الثابت في الأغلب هنا من دون فرق بين المختار والمضطر ولا يجب العزم لو أخره عن أول الوقت إلا أن الأحوط الوجوب هذا لو لم يطرأ له الظن بعدم التمكن منها قبل انقضاء الوقت بموت أو مرض أو نحوهما كالعلم به وألا يتضيق بحسبه فيجب تقديمها عليه ولو أخرها عنه عصى ولو ظهر بطلان ظنه وأداها وعليه أداء لا قضاء ولو ظن بالتأخير تبديل نوعها الاختياري إلى الآخر أو شرطها كذلك لم يتضيق ولو ظن بعدم التمكن من الاختياري شطرا أو شرطا فيما بعد أول الوقت تضيق بحسبه هداية أول وقت فريضة الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق وآخره طلوع الشمس وأول وقت فريضة الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أداء الواجب من فريضة العصر وأول وقت فريضة العصر بعد انقضاء مقدار أداء الواجب من فريضة الظهر وآخره المغرب ووقت فريضة المغرب من المغرب وهو ينكشف بتجاوز الحمرة المشرقية من قمة الرأس وآخره إذا بقي من نصف الليل مقدار أداء الواجب من فريضة العشاء وأول وقت فريضة العشاء بعد أداء الواجب من فريضة المغرب وآخره نصف الليل ولا فرق فيها بين المختار والمضطر والأفضل لمن لا يتنفل ولا يعقب أو يكون في السفر المسارعة إليها وهو يتحقق إلى أن يجوز التأخير حتى في يوم الجمعة نعم الأحوط تأخير صلاة الطهر فيه بمقدار أداء الجمعة ولكل منها حتى للمغرب وقتان أولهما للفضيلة إلا أن الأحوط عدم التأخير عنه من غير ضرورة وعذر فللصبح
Página 35