348

ذلك اعتبار عادة أمثالها إذا كانت في بيت أبيها ولا يلزمه تمليك الخادم إياها بل يكفي إخدامها بأمة أو حرة مستأجرة أو بالانفاق على أمتها ونحو ذلك والتحييز فيها إنما هو للزوج وليس لها تعيين أحدها فلو قالتا إنا خدم ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها وإذا بادرت بالخدمة بدون الإذن فلا أجرة لها ولو كانت الزوجة أمة ذات جمال تخدم في العادة وجب إخدامها ولا يجب أن يكون المسكن ملكا له بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج بما يليق بحالها من دار وحجرة أو بيت مفرد مرافقها هداية يعتبر في المؤنة التمليك فلها صرفها وإبقائها لنفسها وبيعها وصرف بعضها وإبقاء بعضها فلو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت في ذمته دينا وكذلك الأيام والشهور فيجب دفع نفقة كل يوم في صبحية ولا يلزمها الصبر إلى الليل واستقرار ملكها عليها إنما يكون ببقائها ممكنة إلى الليل وإلا تستحق بالنسبة ولا يجب عليه أزيد من نفقة يوم في كل يوم وأما المسكن والخادم فالمعتبر فيهما الإمتاع وفي الكسوة قولان والأظهر كونها كالمسكن فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كمية وكيفية فإن فعلت فابلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها وكذا لو أبقتها زيادة على المدة وله إبدالها بغيرها مطلقا وتحصيلها بالاستعارة والاستيجار وغيرهما ولو طلقها أو ماتت أو نشرت استحق ما يجده منها ولو مات استحقه الوارث وكذا الفرش والظروف وبعض آلات التنظيف كالمشط ولها فروع على التقديرين كما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فيها ثم تلفت في يدها من غير تقصير فعلى تقدير الملكية لم يجيب البدل دون الإمتاع إلى غير ذلك هداية يجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ومن علا من الآباء والأمهات ومن سلف من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا كان الجد للأب أو للأم والولد لابن المنفق كان أو لبنته على الصحيح المعروف وفي الخلاف الإجماع في الأخير والجد ولا قائل بالفرق ولا يجب على غيرهم من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة بل يستحب ويتأكد في الوارث ويشترط في الوجوب على المنفق يساره ويتحقق بأن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكمه ما يحتاج من الكسوة وغيرها ولو فضل عنه شئ ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع منه قولان ولا ريب في الجواز مع الاضطرار إليه ويشترط في المنفق عليه الحرية والفقر والعجز عن الاكتساب اللايق بحاله فلو كان القريب رقا لم يجب نفقته بل يجب نفقته على المولى ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو الانفاق عليه وجب الانفاق عليه ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ولا نقصان خلقته ولا تقدير للنفقة الواجبة هنا بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن بما هو المتعارف فلا يجب في الطعام المد ولا المدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر بلا خلاف وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها الأظهر العدم للإطلاق ونفقة الولد على الوالد مع وجوده ويساره دون الأم ومع عدمه أو فقره

Página 348