Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
لها وأن يكسر شيئا من عظامها بل يفصل مفاصل ولا مستند لدفن العظام ولفها في جلدها أو خرقة وللأول وجه لا بأس به ثم يطبخها ويقسمها ويتاد السنة بطبخها بالماء ولو زاد شيئا من الحبوب فقد زاد خيرا ويستحب أن يدعى إليها المؤمنون وأقلهم عشرة فإن زاد فهو أفضل ويستحب أن يقول إذا أراد أن يذبح العقيقة يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل من فلان ابن فلان ويسمى المولود باسمه ثم يذبح وإذا عق بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلى الله عليه وآله هداية لا يجب على الأم إرضاع الولد ولا يجوز إجبارها على ذلك إذا تضررت أو كانت حرة أو أمة للغير مع وجود الأب وقدرته على رفع الأجرة إلى مرضعة سواها مع وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه أو وجود متبرع وإلا وجب على الأم وأما أمته فيجوز إجبارها عليه بل مطلقا إذا لم تتضرر به وهل يجب عليها إرضاع اللبأ وهو أول ما يحلب عند الولادة وجهان أوجههما نعم إن ثبت أن الولد لا يعيش بدونه أو يتضرر وكلاهما مشكوك وعلى تقديره يتقدر مدته باندفاعه وعلى تقدير الوجوب هل تستحق أجرة عليه على الأب أو على مال الولدان كان له مال قولان أظهرهما نعم ولا فرق بين المطلقة وغيرها ويجوز استيجار الأب لها على إرضاعه لو كانت مطلقة باينا كمملوكتها بل يجب عليه أجرة الرضاع مطلقا لو كان موسرا ولا مال للولد ولو كان الأب معسرا وللولد مال أو مات الأب ففي ماله ولو كان معسرا وقدر على الاستقراض فالاحتياط حسن وهل يصح الاستيجار لها وهي في حباله قولان الأشهر الأظهر نعم ويجوز استيجار غيره للارضاع بنفسها أو بغيرها أو على الإطلاق إلا أنه على التقدير الأخير كالأول ثم مدة الرضاع حولان كاملان ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ويجوز الزيادة بشهرا وشهرين والمشهور أنه لا يجوز أكثر منهما ولا يلزم على الوالد أجرة ما زاد عن الحولين مع عدم الضرورة ومعها وجهان أحوطهما نعم والأم لحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها ولو طلبت زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها وإن لم تطالب أزيد من أجرة المثل هداية الأم أحق بالحضانة للولد وهي ولاية على الطفل كالمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع مطلقا ذكرا كان أم أنثى أم غيرهما إن أرضعته ولو بأجرة تأخذ غيرها وإن أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها قولان أقربهما نعم وإذا فصل الولد من الرضاع فالأم أحق بالبنت إلى سبع سنين من حين الولادة والأب أحق بالابن إلى البلوغ وإلى البنت بعد السبع والخنثى كالأنثى ولولا الإجماع المنقول على التفضيل والتخصيص لكان القول بأحقية الأم مطلقا إلى سبع قويا ولو مات الأب فالأم أحق من الوصي بالابن مطلقا لأب كان أم لجد له أو غيرهما انقطعت حضانتها عنه قبل الموت أم لا غير مزوجة كانت أو مزوجة وكذا بالبنت بعد السبع ولو انعكس انعكس ويشترط فيهما الحرية والإسلام والعقل وفي إلحاق المرض الذي لا يرجى زواله
Página 345