Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
أجدادك أو جداتك وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل نسبا أو رضاعا وكل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها نسبا أو رضاعا وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أخيك وبنات أولاده نسبا أو رضاعا والضابط في ذلك اعتبار صدق العنوانات السبعة النسبية فلا عبرة بالملايمات ولا ما يستلزمها اتفاقا فلا نقص بأخت الولد مع اختلافها نسبا أو رضاعا فإنه لا يجوز على الأول ويجوز على الثاني ولا بأم ولد الولد مع اختلافها كذلك ولا بأم الأخ والأخت ولا بجدة الولد لذلك لظهور الوجه في الجميع هداية يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح فلو در من دونه بل من دون حمل أو كان من زنا لم ينشر الحرمة ولا فرق بين العقد الدايم والمنقطع والتحليل وهل يعم الشبهة قولان أشهرهما وأحوطهما بل أظهرهما نعم وفي اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أقربهما الأول ولا يشترط البقاء في الحبالة فلو طلقها أو مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا بما ينشر الحرمة نشر الحرمة وإن تزوجت بغيره مطلقا حملت منه أم لا بقي اللبن بحاله أم زاد بعد انقطاع إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة فلا ينشر الحرمة في حق السابق وكذا لو حملت منه وانقطع اللبن انقطاعا بنيا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للاحق فلا ينشر حرمة لا في الأول ولا في الثاني وكذا يشترط أن ينبت به اللحم ويشد العظم معا فلا يكفي أحدهما إلا أن يثبت تلازمهما أو رضاع يوم وليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره فلا يعتبر سنة ولا سنتان ولا فرق في اليوم ولا في الليل بين الطويل والقصير أو خمس عشر رضعة كاملة متوالية فلا يكفي العشر ولا الأقل كما لا يعتبر خمسة عشر يوما فكل من الثلاثة أصل مستقبل ويشترط في الجميع أن يكون الرضاع في الحولين للمرتضع وإن أفطم فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم كما أنه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم وأما لولد المرضعة ففيه قولان والأقوى العدم وابتداء الحولين من انفصال تمام الولد وانتهاؤهما بالجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين الهلالية إن كان التولد في أول الشهر ولا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ثم يتم المنكسر ثلثين إن كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا وأن يكون اللبن لفحل واحد وأن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي ولو لم يكن واحدا فلا يكفي الوجور كما لا يشترط الوحدة وأن يكون في حياة المرضعة فلا ينشر الحرمة لو تم النصاب بعد موتها فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمله بعد موتها لم ينشر حرمة وجميع التحديدات تحقيقي لا تقريبي وفي الأخيرين كمال الرضعة والمرجع فيه العرف فلا يضر الانصراف لأجل التنفس والانتقال إلى ثدي آخر أو نحوه كما لا عبرة فيهما بالناقصة دون الأول فإن المدار فيه على وصف الانبات والاشتداد وهل يعتبر فيهما صحة مزاج الولد وجهان وكذا في كونها ذات لبن وافر يكفي الرضيع أم يكفي صدق العدد والزمان وفي أولهما أن يكون غذاء المرتضع في جميع اليوم بليلة لبن المرضعة بحيث لم يحتج إلى غيره عادة وكلما طلبه وجده وفي الأخير أن لا يفصل بينها برضعة امرأة أخرى ولو كان الفحل واحدا بل برضعتها من فحل آخر فلا يحرم أحد المرتضعين على الآخر حينئذ مع تعدد الفحل أو المرضعة وإن انفصل بمأكول ومشروب وهل يكفي في حصول الفصل مسمى الرضعة وإن قلت أو يعتبر كمالها الأحوط الأول
Página 322