302

أحدهما ولا أحد هؤلاء ولو جعل المعير المستعير كليا أو عاما جاز سواء كان التعميم في محصورا وغيره هداية يشترط في المستعار أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه صح اعارته كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلي والفحل للضراب والكلب للصيد والحفظ ونحوها دون غيرها تما لا يتم الانتفاع به إلا بإتلاف عينه كالأطعمة والأشربة فإنه لا يجوز إعارتها وأن لا يكون مما حرم الشارع اعارته كالأمة للاستمتاع وأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها ولا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة فلو قال أعرني دابتك أو دابة فقال ادخل الإصطبل وخذ ما شئت صحت بخلاف الإجارة ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ويسمى بالمنحة ولا يجوز ذلك في غيرها من الأنعام ولا إلى غير اللبن منها ولا من غيرها من الصوف والشعر ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ولا إعارة العبد المسلم للكافر المنهج الثاني في الأحكام هداية للمستعير الانتفاع بما جرت العادة في المعار نوعا وقدرا ومكانا وزمانا فلو كانت جهة الانتفاع واحدة لم يجب التعرض لها ففي البساط الفرش وفي الوسادة التوسد وفي اللحاف التغطية وفي العتيق من الخيل الركوب لا التحميل عليه ولو تعددت المنفعة كالأرض التي تصلح للزرع والغرس والبناء والدابة التي تصلح للحمل و الركوب فإن أطلق جاز الانتفاع بما شاع منها دون غيره فلو أطلق إعارة الأرض لم يكن له الدفن فيها ولو عمم جاز الانتفاع بجميع وجوهها حتى الرهن دون الإطلاق فإنه لا يدخل فيه ولو عين نوعا خاصا تعين ولا يجوز التجاوز عنه فلو عين المزروع فزرع غيره كان للمعير قلعه مجانا ولا سيما إذا كان ضرره أكثر وكذا في المساوي ويجوز لو كان أقل ضررا بالفحوى إلا أن يكون قرينة دالة على إرادة فائدة في الخصوصية هذا كله مع عدم النهي وأما معه فلا يجوز التعدي مطلقا فلو تعدى إلى ما يخالف جنس المأذون لزم عليه الأجرة كملا ولو كان مساويا في الضرر أو انقص ولا يسقط عنها مقدار أجرة المأذون فيه كما هو وجه آخر وعليه لا يحصل في المساوي ضررا وإلا نقص إلا الإثم ولو زاد عليه كما لو أذن له أن يزرع الحنطة فزرعها وزرع الشعير لزم الأجرة على الثاني دون الأول وكذا الحكم في مقدار الانتفاع فلو حمل البغل أزيد مما أذن له أو ما جرت عليه العادة أو نهى عنه لزم عليه أجرة الزايد لا الجميع وكذا في غيره ولا يجوز للمستعير أن يدخل أرضا استعارها للغرس لغير ما يتعلق بمصلحة الشجر كالسقي والحرث ونحوهما دون التفرج ونحوه ويجوز للمعير أن يدخلها ويستظل بشجرها ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم يجز له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد على الأقوى وكذا لو إذن وضع الخشب على جداره وانهدم أو أزاله المستعير باختياره أو بإكراه ولو بنى الحايط بآلته هداية العارية أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي نعم إن شرط الضمان أو كانت دراهم أو دنانير ضمن مطلقا إلا إذا اشترط في الثاني عدمه ولا يلحق به الذهب والفضة ولا الحيوان على الأقوى ثم اشتراط الضمان إن اختص بالتلف أو النقصان أو كليهما اختص به وإن أطلق اختص بالتلف على الأقرب فلو نقص حينئذ بالاستعمال ثم تلف ضمن قيمته يوم التلف ولو تلف بالاستعمال ولم يشترط الضمان لم يضمن إلا أن لا يتناول مثله كما لو أطلق فاستعمل حتى بلغ إلى أن لو استعمله لم يبق له قيمة فاستعمله فضمن ولو استعار الغاصب وهو لا يعلم ضمن الغاصب إلا إذا كانت مضمونة ولو بالشرط

Página 302