298

يمنع الوصي الموصى منه ومعه لا يجوز له ذلك وللحاكم الشرعي أن يوكل عن السفهاء والبله والمجانين والصبيان الذين لا ولي لهم غيره من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم هداية يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم بل يستحب لهم التوكيل فيها إلا لضرورة ولو قيل بالعموم فيهما لكان وجها ويستحب أن يوكل على المسلم الثقة العاقل الأمين الحازم البصير بالمناظر المطلع بالاحتجاج العالم بمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها هداية يثبت الوكالة بإقرار الموكل وتصديقه وبالعدلين إذا اتفقا فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو صنعة لفظا أو لغة لم تثبت بهما إلا أن يلحق بهما ثالث يوافق أحدهما وادعاه المدعي فلو شهد أحدهما أنه وكله في بيع شئ أزيد وزاد الآخر وإن شاء لعمر وثبت الأول وبالعلم بها فيجوز المعاملة مع الوكيل إذا ادعاه وكان متصرفا ولا منازع كالوصي ولا تثبت برجل واحد ولو كان عدلا ولا بالاستفاضة الظنية ولا بشهادة النساء منضمات ومنفردات ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم إلا بالنسبة إلى نفسه ولو أقام البينة على الغايب بأنه وكله سمعت وحكم عليه ولا يثبت العزل بخبر الواحد ولا بشهادته إن كان ثقة ومطلقا ولو أفاد الظن وكان ثقة ورسولا هداية إذا اختلفا في الوكالة ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مع يمينه وإذا باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه ويستعاد العين إن كانت وإلا فالمثل أو القيمة كما تعذر استعادتها وإذا اختلفا في العزل والأعلام أو التفريط أو التلف أو قيمة التالف ولا بينة فالقول قول الوكيل وكذا إذا اختلفا في الرد فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن بجعل وإذا زوجه امرأة مدعيا وكالته مطلقا أو على التزويج فأنكرها الموكل فالقول قول المنكر وعلى الوكيل نصف مهرها وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل ويحل لها أن تتزوج بغيره إن لم تعلم بصدقه. كتاب الوديعة وفيه منهجان المنهج الأول في حقيقتها وأركانها وشرايطها هداية الوديعة استنابة في الحفظ جايزة من الطرفين فلكل منهما فسخها فللمودع مطالبتها متى شاء وللمستودع ردها كذلك ولو كان كافرا حربيا ويجوز التأخير للإشهاد مطلقا لكن يجب المبادرة إليه ولا يبرء بردها إلا إلى المالك أو وكيله لو وجد دون الحاكم إلا مع العذر كالعجز عن حفظها أو الخوف عليها فيجوز دفعها إليه حينئذ ومعه فقده جاز دفعها إلى ثقة ويجوز السفر بها بعد ذلك كله لا مطلقا إلا أن يخاف عليها الايداع فيقدم السفر ولو خاف عليها فيه لم يجز السفر بها مطلقا ولو خاف في الحضر عليها أيضا ولو عزم على السفر وجب ردها إلى المالك أو وكيله وهل يجوز أن يدفعها إلى الحاكم مع فقدهما أو يجب ترك السفر إذا تضرر بتركه الظاهر الأول بل مطلقا على قول يظهر من قائله عدم الخلاف وإذا مرض مرضا مخوفا أو حبس بقتل وجب ردها إلى المالك أو وكيله ومع فقدهما إلى الحاكم ومع فقده إلى ثقة وإن لم يتمكن منها أوصى بها ويجب عليه حينئذ أن يميزها عن غيرها وحيث يجب دفعها إلى الحاكم يجب عليه القبول ومثله ما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب المغصوب ولو علم كونها غصبا لم يدفعها إلى المودع ولا إلى وارثه مع الإمكان بل دفعها إلى مستحقها إن عرف وإن لم يتمكن منه سلمه إليه ولا ضمان ولو تمكن وجهله عرفها حولا فإن وجده وإلا تصدق بها عنه ويضمن

Página 298