251

الإجماع عليه ولو باعه حالا ومؤجلا بهما فالمروي أن له أقل الثمنين نسية والأظهر البطلان والأحوط الاجتناب عنه وعليه هل حكمه حكم البيع الفاسد فلو تلف المبيع رجع إلى المثل أو القيمة أو ما في المروي قولان أظهرهما الأول وكذا لو باعه إلى أجل وشرط للمشتري فيه التنزيل المتداول بين التجار في زمان الأجل كلا أو بعضا ولو باعه بثمن واحد بعضه نقد وبعضه نسيه صح وكذا لو باع سلعتين في عقد واحد واشترط تأجيل أحدهما وحلول الآخر ولو أجل إلى يوم من أيام الأسبوع كالجمعة أو شهر كربيع أو جمادى حمل على الأول فيهما ومع ظهور قصدهما لا إشكال أصلا ولو لم يكن الإطلاق محمولا عليه ولو لم يعلماه أو أحدهما بطل ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان وشهور العجم ونحوها إذا عرفها المتعاقدان ومبدء الأجل من حين العقد لا من التفريق وحكم الثمن في محل التسليم حكم المسلم فيه ولو باعه نسية جاز أن يشتريه قبل الأجل بزيادة ونقيصة بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا وملفقا إذا لم يشترط ذلك حال البيع وإن كان في قصدهما كما يجوز الشركة فيه وإن شرطاه بطل وإن حل الأجل فاشتراه بغير جنس ثمنه جاز مطلقا وكذا بجنسه من غير زيادة ونقصان بل ولو زاد أو نقص على الأقوى إلا أن الأولى تركه هداية لا يجب على المشتري بذل الثمن قبل الحلول وإن طلب البايع ولو تبرع به لم يجب القبض بل بقي في ذمته وضمانه إلى حلول الأجل وإن كان الأولى القبول ويجب بعده ولو لم يطالبه البايع فإن امتنع جاز المقاصة مطلقا مع الإمكان والأحوط تقديم الرفع إلى الحكم ليثبت عنده أو ليأخذه له وإن تعذر والجميع فله الأخذ على الوجه القهري بل مطلقا في وجه قوي ويجوز الرجوع إلى حكام الجور عند التعذر الوصول إلى الحق أو تعسره بدونه ولو حل فبذل وكان في غير موضع التسليم لم يجب القبول وإن كان من جنسه وكذلك لو كان أردى أو أجود أو من غير جنسه أو نوعه وإن كان من جنسه وموافقا له وفي موضع التسليم وجب عليه القبول أو الابراء وهو يطرد في كل حق حالا أو مؤجلا فحل ولو كان أقل في القدر وجب قبوله وله المطالبة بالباقي ولو كان أزيد وجب قبول قدر حقه دون الزايد وإن قبله فتلف فمن البايع وكذا لو رضي ببقائه في يد المشتري فتلف من غير تفريط وكذا لو امتنع فتلف بلا تفريط مع عدم التمكن من الحاكم أو من يحكمه ومع التمكن منه وعدم دفعه إليه لو تلف فمنه دونه ومع دفعه إليه لا ضمان عليه ولا على الحاكم وهل يجب الدفع إليه حينئذ وجهان أوجههما العدم وأحوطهما نعم وكذا الحكم في البيع في السلف بل في كل حق امتنع مستحقه من قبضه بل يأتي جميع ما مر في الثمن في المسلم فيه هداية يجوز أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا بأجل ثم يبتاعه بعينه نقدا أو نسية بنقصان تما باعه وزيادة وكذا يجوز بيع المتاع وشراؤه حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه ونقصان إذا عرف المغرور منهما القيمة بل عدمه إلا أن للمغبون منها الخيار هذا إذا لم يستلزم سفها من أحدهما بأن يتعلق به غرض صحيح وإلا ففاسد ويجوز بيع الشئ ذميا حالا وإن لم يكن عنده إذا كان مما يمكن تسليمه عام الوجود كالحنطة والشعير والتمر والزبيب أو لم يكن موجودا وأمكن إيجاده ولا يشترط فيه الأجل للأصل والعمومات والنص ولا يجوز إذا لم يمكن تحصيله كالقثاء في غير أوانه

Página 251