222

من الاعتبار بأحدهما ويجزي إخبار البايع في الكيل والوزن ولو تعذرا أو تعسرا جاز أن يعتبر وعاء واحد وأخذ الباقي بحسابه وكذا في العد بخلاف غيرها فيكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إذا لم يتوقف رفع الغرر على غيرها كالأرض والثوب في وجه والدار والغنم والفرس والبقر والفيل والصوف على ظهور الغنم ولو مع ما في بطونها فإن توقف على الذرع كالكرباس ونحوه يتعين ولو كان المراد منه الطعم كالدبس أو الريح كالمسك كفى فيه الوصف ولا فرق بين الأعمى والبصير والأولى الاختبار به إذا لم تفسد به ويكفي في المشاهدة رؤية البعض إذا دلت على الباقي غالبا كظاهر صبرة الحنطة بخلاف صبرة البطيخ وسلة العنب والفاكهة ويكفي المشاهدة عن الوصف إن تقدمت بمدة لا يتغير عادة بل ولو احتمله بل ولو ظن في وجه ولو بان تغير لا يتسامح به تخير المشتري ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق لو علم مقداره ونحوه مما يعتبر في معامله ويتفاوت قيمته بتفاوته ويجوز بيع ما يؤدي اختباره إلى فساده وخروجه عما عليه كالبطيخ والرقي والبيض مع الجهالة بباطنه ولا يشترط على البراءة من العيوب ولا على اشتراط الصحة ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل وإن شرط البايع البراءة من العيوب ورجع المشتري إلى الثمن وهل الفساد من حين الظهور أو من أصله وجهان أوجههما الثاني ويجوز بيع جزء مشاع معلوم من كومة معلومة أو أرض كذلك كيلا أو وزنا أو مساحة وإن اختلفت أجزاؤه قيمة ولا يجوز بيع عبد من عبيده أو شاة من قطيع أو صاع من الصيعان المتفرقة ولم يعين فلا يصح وكذا لو قال بعتك العبيد أو القطيع إلا واحدا ويجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو لم يفرق الصيعان وقال بعتك صاعا منها مما يتماثل أجزاؤه صح وكذا لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان زرعهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل ويصح بيع صاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجوده فيها وهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة أظهرهما الثاني والثمرة في تلف البعض فيتلف على الأول من البيع بالنسبة دون الثاني ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة كان يقول بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة وأجرتك هذا الدار إلى شهر وزوجتك ابنتي بمائة فيقول قبلت وإن لم يعلم أحد العوضين أو كلاهما عند العقد وأمكن العلم بهما أو بأحدهما بالجبر والمقابلة ونحوهما نفيه قولان أظهرهما العدم ولو أمكن العلم بالقوة القريبة ويشترط المغايرة للمتعاقدين فلو باع المولى عبده من نفسه بطل معجلا أو مؤجلا بخلاف الكتابة هداية يجوز الانذار للظروف وهو إسقاط قدر معين للظرف تخمينا محتمل للزيادة والنقصان بما يتسامح فيه عرفا فلو علم الزيادة أو النقيصة يقينا لم يجز إلا بالتراضي ويحتمله إذا علما النقصان ولكن الأقوى حينئذ الجواز مطلقا ويجوز أن لا ينذر شئ لها ويعطى القيمة بإزاء المجموع من دون فرق بين الظرف والمظروف هداية إذا بطل البيع ضمن المشتري تلف المبيع ونقصانه مع قبضه عينا أو منفعة بالمثل إن كان مثليا وإلا فبالقيمة يوم التلف وكذا في المأخوذ بالسوم وإن زاد بفعل المشتري فله الزيادة وإن لم يكن عينا كتعليم صنعة يجب الرد على البايع هذا مع الجهل بالفساد من القابض وإلا يجب الرد إليه إلا أن يمكن الفصل .

Página 222