213

ولا بيعها ولا شراؤها ولو من غير أهلها ولا استنساخها ولا تعلمها ولا تعليمها ولا الأجرة على شئ منها فمنها كتب الأخبار الموضوعة وكتب الصوفية المشتملة على ديدنهم وطريقتهم الباطلة المخالفة للشرع الأنور ومنها كتب فقه العامة والتورية والإنجيل ولكن الحرمة إذا كان المقصود حفظها أو ترويج الباطل أو نحوهما لا الرد عليهم أو إبطال مطالبهم أو الاطلاع على مذهبهم ليتمكن من الرد عليهم فيجوز ولا يحرم حفظ كتب العامة وغيرهم من الفرق الباطلة إذا لم يكن مطالبها باطلة ككتب اللغة والأصول والتفاسير والأخلاق ونحوها وكذا كتب الكفار إذا كانت في المطالب الحقة كالحسابية والمنطقية وغيرهما هداية لا يجوز الاحتكار مع اضطرار الخلق بحيث يوجب تلف النفس المحترمة بل لو احتاجوا ولم يبلغ إلى الاضطرار الموجب للتلف إذا انحصر البايع أو الباذل ولو بقدر الحاجة والمدار في الحرمة على الحاجة لا على الزمان كأربعين يوما في السعة وثلاثة في الضيق وما يحرم الاحتكار فيه هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن بل الزيت أيضا على الأقوى بل الأحوط إلحاق الملح أيضا ولا يحرم في غيرهما كما لا يحرم فيها مع عدم حاجة الخلق إليها أو حاجتهم لكن يكون من غيرها ما يكفيهم ولو كان بالبيع ولا احتكار فيما احتاج إليه لنفسه وعياله ولكن يستحب إخراجه وبيعه وشراؤه يوما فيوما وفي حصوله فيما يحصل بالزراعة قولان أحوطهما نعم بل لا يبعد كونه أظهر ويجب إجبار المحتكر بانتقال ما احتكره بأرباب الحاجات ببيع أو غيره بتسعير الوقت أو أدون منه أو أكثر لكن إن قومه بما لا يتيسر لهم أو يتعسر أجبره على التنزيل الحاكم أو غيره مع تعذره بل مطلقا في وجه غير بعيد وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول يحرم تزيين الرجال بلباس الحرير أو الذهب أو غيرهما مما يختص بالنساء من اللباس وبالعكس ويختلف ذلك في الأعصار والأمصار فلو اختص لباس في أحدهما بأحدهما اختلف الحكم ويحرم إعانة كل على ما يحرم عليه وكذا يحرم على الرجال السوار والقرط والخلخال ونحوها ولكن الكل مخصوص مجال الاختيار فلو كان برد يضر تركه أو يخاف التلف أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يقدر على غيره لم يحرم كما لو علم أو ظن في تركه على ضر والظالم بما يعتد به المنهج الثالث فيما يكره الاكتساب به أو يستحب تركه هداية يكره التكسب ببيع الأكفان والحنطة بل الأولى ترك معاملة مطلق الطعام والرقيق والصرف والصياغة والنساجة الجزارة ولا يكره شئ منها إذا لم يكن كسبا له أو كان له تقوما واعتماد على نفسه بأن لا يبتلى بما في كل من المفاسد كالربا والسرور بالموت أو توقف نظام أمر العباد عليه أو على غيره مما يأتي والحجامة إذا شرط الأجرة بل الأولى تركها مطلقا ويكره أن يستعمل الحجام إلا بعد تعيين أجرته بل مطلقا الأجير ولا يكره الاكتساب بالفصد ولا بالختانة للرجل ولا للمرأة ولا بالمشاطة إلا أن تدلس ولا بالنياحة إذا لم تكن بالباطل إلا أن يشترط فيكره والأولى ترك الأجرة للقابلة وبعضهم كرهها هداية يستحب أن لا يعرض خطوط القران معرض البيع والشراء بل الغلاف والجلد وغيرهما والأولى ترك الأجرة على تعليمه في غير الواجب والأحوط أن يجعل الأجرة

Página 213