196

صاحبه على نفي ما يدعيه مما في يده فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي له كله هذا لو حكمنا بالنكول كما نصرناه وإلا رد عليه اليمين وإن نكل الأول ورغب الآخر في اليمين حلف بيمينين للنفي والإثبات لولا الإجماع على كفاية واحدة جامعة بينهما وهل ينظر الحاكم إلى السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه أو يتخير في البداءة باليمين أو يقرع وجوه أولها لا يخلو عن رجحان وإن كانت في يد أحدهما أو يد من أقر له ولا بينة لواحد منهما قضى بها لذي اليد أو من بحكمه مع يمينه وإن نكل حكم للآخر على المنصور وعلى غيره رد اليمين على الآخر ويحلف الأول على النفي والثاني على الإثبات وإن كذبهما ذوا اليد ولا بينة أقرت في يده ولهما إحلافه مطلقا ولو ادعاها لغيره وكان غير معين كأحدهما كما في الأول وفي الثاني إحلافه لغير المقر له ثم إن كل ذا لو ادعى علمه فإن حلف وإلا غرم قيمة ما أتلفه على من استحقه ثم لو كان لأحدهما بينة قدم على الآخر ولو كانت لهما وأمكن الجمع كأن يكون إحديهما لزيد أمس والأخرى لعمرو الآن عمل بهما وإن لم يمكن فحكمهما سيظهر هداية لو تعارضت البينتان في عين وتكون بيد أحدهما قدم بينة الخارج إذا شهدتا بالملك المطلق مطلقا وكذا لو انفردت بينة بذكر السبب كالنتاج وقدم الملك والابتياع بل ولو انعكست أو تساوتا في ذكر السبب ولو كانت بيدهما قضي لكل منهما بما في يد الآخر مطلقا ولو اختلفتا كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا وغيرها فتكون بينهما نصفين ولو كانت في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر وإن تساوتا فيهما أقرع لكن مع يمينه على الثاني بل الأول على احتمال قوي هذا لو لم يرجح أحدهما بغيرهما وإلا يقدم كما لو ادعى الصحة والآخر الفساد فيقدم الأول على الثاني هداية لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين له فتلفت كان ضامنا إلا أن يكون بأمر الأجير فليس ضامنا وتلفت منه هداية إذا رد المنكر اليمين إلى المدعي فعليه أن يحلف على البت فإن نكل سقط حقه وإن حلف المدعي ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له وإن بذلها بعد الرد وقبل حلفه فله ذلك ولا يسقط اختياره هداية لو تداعيا زوجة وأقام كل منهما بينة فإن كان مع أحدهما من حج عمل به وإلا بأن تكونا خارجتين مثلا ولم يعاضد إحديهما شئ ونكلا عن اليمين أقرع بينهما لكن ينبغي أن يذكر لها أنه إن كان الحكم ممن ليست له في الواقع تمنعه عن نفسها بينها وبين الله هذا كله إذا صدقتهما أو كذبتهما وأما لو صدقت أحدهما فيحتمل ترجيحه هداية لا ينفذ الحكم إلا ظاهرا وأما باطنا فيتبع الحق فلا يحل به فرج ولا مال عيني أو ذمي لم يكن في الواقع كذلك ويستبيح للمحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق هداية إذا ادعى أبو الميتة إعارته لها بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره هداية إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط ولا يعم الحكم غيره وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على الملكية هداية إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدها مع ورثة الأخرى في متاع البيت قضي لمن له البينة مطلقا وإن لم يكن لهما بينة فللزوج ما يصلح للرجال وللزوجة ما يصلح للنساء وإن لم يقض العرف العام أو الخاص بالاختصاص وإن كان الاحتياط حسنا في وجه وما يصلح لهما يقسم بينهما خاتمة في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر وتعيينه وليست بيعا وإن اشتملت على رد أو تراض إجماعا كما يعطيه القواعد واللمعة والمسالك وفيه الكفاية مع تأيده بعدم الخلاف فضلا عن اختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزوم كاستعمال القرعة فيها دون البيع وافتقاره ولو في اللزوم إلى الإيجاب والقبول دونها ولا صلحا ولا غيرهما من العقود لذلك بل هي أمر مستقل يوجب تمليك الشريك

Página 196