Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وإن رد شهادتهما الحاكم لعدم معرفته بحالهما أو بسبب الاشتباه في أمرهما فلو اختلفا في الشهادة كان يقول أحدهما كان منحرفا أو في طرف الجنوب أو كان ضعيفا والآخر يقول كان مستقيما أو في طرف الشمال أو كان قويا لم يقبل بخلاف ما لو قال أحدهما رأيته قبل الغروب والآخر لم بعده يناف القبول ولو شهد أحدهما بأنه رآه أول شعبان في ليلة السبت والآخر بأنه رآه أول شهر رمضان في ليلة الاثنين لم يقبل ولو قال الشاهد أنا أعلم أن هذا اليوم أول الشهر لم يقبل إلا أن يعلم السامع أن مستنده ما يمكن الاعتماد عليه ولو شهد اثنان على أن اثنين شهدا بالرؤية لم يقبل ولا فرق في قبول شهادة العدلين بين وجود المانع في الهواء وعدمه وبين أن يكونا من خارج البلد أو داخله والرابع الشياع بأن يقولوا رأينا الهلال ولا إشكال في الكفاية مع حصول العلم وعلى تقدير العدم قوي قبوله مع حصول الظن المتاخم للعلم ولكن الاحتياط ما أمكن حسن ومثله حكم الحاكم بالبينة بل ولو كان بعلمه وغيره ولكن في عموم نفوذه حتى في حق حاكم آخر ولو كان أفضل وأورع إشكال والعدم مطلقا أشبه هذا كله إذا حكم به أما مجرد ثبوته عنده فلا يكفي كما لو كان الحاكم غير جامع لشرايط الفتوى ولا يجب الاستهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ولا من رمضان ولو حكم به المنجم بل ولو ظن بصدقه ولا الفحص إذا سمع بالرؤية وإن كانا أحوط هداية لا يعتبر ما يفيد الظن ولم يقم حجة على اعتباره كخبر عدل واحد وخبر النساء وإن انضم معهن الرجل بل ولو بلغ حد الشياع إن لم يفد العلم نعم لو أفاده كفى والجدول سواء كان المراد به حساب أرباب النجوم أو غيره والعدد بأي شئ فسر سواء كان بعد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما كذلك أو بعد شهر تاما وشهر ناقصا مطلقا أو بعد تسعة وخمسين من هلال رجب لأول الشهر أو بعد كل شهر ثلاثين يوما أو غيرها وغيبوبة القمر قبل الشفق الليل الأول وبعد الشفق الثاني وظهور ظل رأس الشخص للثالث والتطوق بأن يظهر النور في جرم القمر بطريق الدايرة لليل الثاني والرؤية قبل الزوال لأن يكون علامة لكونه في الليل الماضي وجعل خامس شهر رمضان الماضي أول المقبل ولو مضى تمام الحول بالغيم والمشهور على هذا التقدير عد الشهور جميعا ثلاثين ثلاثين وخفاء القمر في ليلتين لكونه علامة لأن يكون بعدهما أول الشهر هداية لو كان أحد أسيرا ومحبوسا واشتبه عليه شهر رمضان ولم يتمكن من العلم وجب عليه العمل بظنه فيصوم شهرا بظنه شهر رمضان وإن لم يكن له ظن وتمكن منه تعين تحصيله فإن بان موافقته للواقع أو استمر الاشتباه إجزاءه وإن ظهر كونه قبله وجب القضاء وإن لم يدخل بعد وجب الأداء وإن انقضى بعضه وجب الأداء فيما بقي منه والقضاء فيما انقضى ومثله ما لو وافق مع يوم حرم فيه الصوم والأحوط لزوم الاجتهاد بعد الفراغ من الصوم في تحصيل العلم بالموافقة أو التأخير المخالفة وإن كان الأظهر عدم اللزوم والأحوط في النية أن لا يعين الأداء ولا القضاء وإن كان الظاهر جواز نية الأداء وعلى تقدير الوقوع فيما بعد شهر رمضان في وجوب الكفارة في إفساد صومها ووجوب تتابعها وأمامها ثلاثين لو لم ير الهلال وأحكام العيد وصلاته والفطرة وإن لم يظهر وجه لغير لزوم التتابع وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال ولو لم يمكن له تحصيل الظن في تعيين الزمان تخير في الاختيار وتعين مراعاة الفاصلة بين شهري رمضان المنهج الثالث في ساير أقسام الصوم غير ما مر من شهر رمضان ويأتي في محله من صوم الاعتكاف والكفارات وبدل الهدى والنذر ونحوه هداية يستحب الصوم في غير ما وجب وحرم وأنواعه كثيرة فمنها ما يستحب مؤكدا وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهو الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأولى
Página 134