Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بل تعين مراعاة إباحة الظرف والمصب إذا انحصر في الغصب ويجب عليه التيمم ولو توضأ بطل بل الأحوط مراعاة الإباحة فيهما مطلقا وهو كسابقيه من الشرايط العلمية لا المطلقة ومنها طهارة محل الوضوء فلو جرى الماء عليه وأزال الخبث دفعة لم يجز ولو لم يزل فالأمر أطهر ولا يعتبر طهارة غير محله بل محله قبل غسله نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء هداية لو حصل في بعض أعضاء الوضوء جرح أو قرح أو كسر لا جبيرة عليه ولم يتضرر بغسله أو مسحه ويكون طاهرا أو متنجسا ولم يتضرر بتطهيره وجب التطهير والوضوء ولو توقف على بذل مال أو نحوه لو لم يمكن متعذرا أو متعسرا أو إجحافا عليه ولو كان له جرح يتضرر بغسله إجراءه غسل الصحيح منه وفي القرح والكسر الأحوط أن يمسح على غيره بعد وضعه عليه كما أن الأحوط أن لا يترك ذلك في جرح أيضا ولو كان في بعض مواضع الغسل منه جبيرة وهي ما يجبر به المكسور من الأخشاب وفي حكمها الخرق التي بها يجبر وأمكن غسله ولو بتكرار الصب أو الغمس وجب والأحوط نزعها إن أمكن ولو لم يمكن غسله مسح عليه ولو كان تحتها نجسا ووجب استيعاب مسح ما كان منها في محل الغسل لكن لا بحيث يستوعب الثقب وأطرافها وأمثالها بل إذا استوعب المسح على ظاهرها كفى ولو كانت في محل المسح وجب إيصال الماسح بالبشرة مع الإمكان شرعا ومع عدمه يمسح عليها وفي وجوب الغمس أو تكرار الصب بحيث يصل الماء إلى محل المسح إذا كان طاهرا وأمكن وصول الماء ولم بتضرر به وجهان أحوطهما الجمع بين الأول واحد الأخيرين وإن كان عدم وجوب الأخيرين لا يخ عن قوة بل قوى ومحل المسح على الجبيرة لو لم يكن ظاهرا يطهر مع الإمكان ومع عدمه الأحوط أن يتمم ويضع شيئا طاهرا عليه ويمسح ولو كان الأظهر الاكتفاء بالأول ولا فرق فيها بين مستوعبها للعضو وعدمه بل ما لو استوعب جميع الأعضاء وفي حكمها الخرق التي تشد على الجروح والقروح وما يطلي على الأعضاء وفيما يطلي من دون حاجة ويتضرر بنزعه الأحوط الجمع بين الجبيرة والتيمم ولو مرض عضوا وأزيد أو أقل ولم يكن قرح أو جرح أو كسر أو جمع المرض مع غيره تيمم ومنه وجع العين ولو زال الحياة عن الجلد وأمكن إزالته بسهولة فالأحوط الإزالة والأشبه كأنه العدم وكفاية غسله وحكم الغسل حكم الوضوء في جميع ما مر ولو قطع بعض أعضاء الوضوء فإن كان اليدين والرجلين من فوق المرفقين والكعبين وجب عليه غسل الوجه ومسح الرأس وإن كان بعضها أتى بالباقي ولو كان بعض عضوا و ملفقا منه ومن التمام ولو خالف الترتيب وقطع السابق لم يكف بل وجب إعادته ولو لم يقدر المكلف على الوضوء وجب أن يستنيب عنه ولو بأجرة غير مجحفة بحاله سواء كان العجز من الكل أو البعض إلا أنه على التقدير الأخير يكتفي في التولية به ولو كان صاحب حدث مستمر بولا كان أو غايطا أو نوما أو ريحا توضأ وصلى والأحوط أن لا يجمع بين صلاتين بوضوء وإن جاز له أن يصلي صلوات كثيرة به فلا يجب اختيار القصر في مواضع التخيير ولا اختيار الصلاة ولا الجلوس ولا الاضطجاع ولا الايماء للركوع والسجود
Página 12