============================================================
وقال آخرون : لا يحل من أموالهم شيءآ لغني ولا لفقير؛ إذ هم موسومون بالظلم، والغالب على أموالهم الشحث والحرام، والحكم للغالب، فيلزم الاجتناب وقال آخرون : ما لا يتيقن أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغني ، إلأ أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب ، فليس له أن يأخذه إلآ ليرده على مالكه، ولا حرج على الفقير أن يأخذ من أموال الشلطان ؛ لأنها إن كانث ملك الشلطان فأعطى الفقير.. فله أخذه بلا ريب ، وإن كانت من فيء أو خراج أو عشر.: فللفقير فيه حق، وكذلك لأهل العلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (من دخل الإسلام طائعا ، وقرأ القرآن ظاهرا(1).. فله في بيت مال المسلمين كل سنة مثتا درهم - وروي مئتا دينار - إن لم يأخذها في الدنيا.. أخذها في الآخرة): واذا كان كذلك . . فالفقير والعالم يأخذان من حقهما.
قالوا : وإذا كان المال مختلطا بمال مغصوب ولا يمكن تمييزه، أو غصبا لا يمكن رده على صاحبه وذريته.. فلا مخلص للشلطان منه إلا أن يتصدق به ، وما كان الله ليأمره بالصدقة على الفقير وينهى الفقير عن قبولها، أو يأذن للفقير في القبول وهو عليه حرام، فإذن للفقير أن يأخذ إلا عين الغصب والحرام فليس له أخذه وهلذه المسائل لا يمكن الفتوى فيها إلا ببسط وتشقيي(2)، وأستيعاب القول فيها يخرج عن المقصود من الكتاب، فإن أردت معرفتها.. فطالع (كتاب الحلال والحرام) من كتاب " إحياء علوم الدين " تجذه مشروحا مبينا إن شاء الله تعالى فإن قيل : فما تقول في صلات أهل الشوق وغيرهم ، هل يلزم ردها
Página 135