Minhaj Al-Wusul Ila 'Ilm Al-Usul

Nasir al-Din al-Baydawi d. 685 AH
36

Minhaj Al-Wusul Ila 'Ilm Al-Usul

منهاج الوصول إلى علم الأصول

Géneros

Usul al-Fiqh

الطرف الثاني: في شرائط العمل به:

وهو إما في المخبر , أو المخبر عنه , أو الخبر.

أما الأول: فصفات تغلب على الظن , وهى خمس:

الأول: التكليف , فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى , قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره , قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره , فإن تحمل ثم بلغ وأدي , قبل قياسا على الشهادة , وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث.

الثاني: كونه من أهل القبلة , فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب , فإنه يمنعه عنه , وقاسه القاضيان بالفاسق , ورد بالفرق.

الثالث: العدالة: وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة , فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما , وإن جهل قبل , قال القاضي أبو بكر: ضم جهلا إلى فسق. قلنا: الفرق عدم الجرأة ,ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته , لأن الفسق مانع , فلا بد من تحقق عدمه, كالصبا والكفر. والعدالة تعرف بالتزكية , وفيها مسائل:

الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة , ومنع القاضي فيهما , والحق الفرق كالأصل.

الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سبب الجرح , وقيل: سبب التعديل وقيل: سببهما , وقال القاضي: لا فيهما.

الثالثة: الجرح مقدم على التعديل , لأن فيه زيادة.

الرابعة: التزكية: أن يحكم بشهادته , أو يثنى عليه , أو يروي عنه من لا يروى عن غير العدل , أو يعمل بخيره.

الرابع: الضبط , وعدم المساهلة في الحديث , وشرط أبو على العدد , ورد: بقبول الصحابة خبر الواحد , قال: طلبوا العدد , قلنا: عند التهمة.

الخامس: شرط أبو حنيفة رضي الله عنه فقه الراوي إن خالف القياس , ورد بان العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي.

وأما الثاني: فأن لا يخالفه قاطع لا يقبل التأويل , ولا يضره مخالفة القياس , ما لم يكن قطعي المقدمات , بل يقدم لقلة مقدماته , وعمل الأكثر والراوي.

وأما الثالث: فقيه مسائل:

Página 36