62

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Editorial

دار بلنسية

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

الرياض

تناوله من نحو بئر حضراً أو سفراً أو زاد عن ثمن مثله كثيراً عادة في ذلك المكان أو احتاج لثمنه أو لخوفه ضرراً من استعماله كبرد شديد أو فوت رفقه أو مال أو خاف عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين أو احتاج الطبخ أو عجين أو خاف من استعماله مرضاً أو بقاء أثر شين في جسده فيباح بل يجب حينئذ التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ولم يحتج إليه لنحو شرب


= وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ أن يعود على أصناف المحدثين أعني المسافرين والحاضرين أو المسافرين فقط فمن رآه عائداً على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء السبب فيه: هو: اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء. أ.هـ.

قلت: ومن نظر إلى حكمة مشروعية التيمم المستندة إلى الأدلة من الكتاب والسنة والحياة العملية من رسول الله ﷺ وربط ذلك بيسر الشريعة وسماحتها علم علم اليقين أن التيمم إنما شرع تيسيراً وتخفيفاً على الأمة وأن القيود والشروط التي تحوّل التيمم إلى أمر غير ميسور ينبغي استبعادها وأن يسند حكم التيمم فقط إلى حكمة مشروعيته المستندة كما أسلفت إلى الأدلة من الكتاب والسنة والحياة العملية من رسول الله ﷺ(١).

(١) انظر: ((بداية ابن رشد)) جـ١/٦٣، ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي جـ٥/١٩٨.

62