48

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Editorial

دار بلنسية

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

الرياض

أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه [٣٨] أو كان له عذر وطال عدوله عرفاً بطلت وتكفي جهة القبلة على البعيد عنها فلا يضره التيامن ولا التياسر اليسيران عرفاً [٣٩] فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة بيقين عمل به


[٣٨] بطلت لأنه ترك قبلته عمداً سواء طال العدول أم لا وإن حصل العدول إلى القبلة هو المطلوب. والله أعلم (١).

[٣٩] اتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة (أي نحو البيت) شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(٢). كما اتفقوا على أنه إذا أبصر البيت فالفرض إصابةُ عينه، أما إذا كان المصلي لا يرى عين الكعبة إما لبعده أو لوجود حائل فاختلف العلماء من ذلك في مسألتين:

  1. هل الفرض إصابة عين الكعبة أو إصابة جهتها.

  2. هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد.

والصواب في هذا أن فرض المصلي إصابة الجهة ويكفي الاجتهاد في تحصيل ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(٣). وما كان خارجاً عن الاجتهاد فهو حرج ومشقة والله أعلم (٤).

(١) ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم جـ ٣ ص ٥٥٣ هامش ٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٩.

(٣) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٤) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي جـ ٢/١٥٨، ((بداية المجتهد)) لابن رشد جـ ١/١٠٧.

48