42

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Editorial

دار بلنسية

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

الرياض

للأولى ولا يفصل بين الصلاتين بنحو نافلة ولا يضر الإقامة والوضوء[٢٨] الخفيف وأن يوجد القدر المبيح للجمع عند افتتاحهما وسلام الأولى، وأن يستمر في غير جمع نحو المطر إلى فراغ الثانية ويشترط في جمع التأخير الترتيب ونية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عن فعلها وبقاء العذر من حين نية الجمع إلى دخول وقت الثانية. ولا يشترط استمراره في وقت الثانية ولا بأس بالتطوع بينهما. ولا يشترط لصحة الجمع مطلقاً الجماعة وإذا اشتد الخوف لقتال مباح صلى راكباً أو راجلاً للقبلة أو لغيرهما . يرى طاقته.

وكذا في حالة الهرب المباح من نحو سبع أو ظالم أو لخوف فوات الوقوف بعرفة وله الكر والفر وحمل نجس لحاجة ولا يعيد ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته ويكره قبل الزوال إن لم يأت بها في طريقه ولا تصح صلاة الفرض من


= أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية فلو وجهت لبيّنها ﷺ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((لم ينقل عن الإمام أحمد فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر ... قال وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما(١).

[٢٨] ((والوضو)) هكذا في الأصل بغير همز، والصواب ((والوضوء)) بهمز(٢).

(١) انظر: ((فتاوى شيخ الإسلام)) جـ ٢٤/ ٥٠، ((المغني)) لابن قدامة جـ ٢٧٩/٢.

(٢) ((المصباح المنير)) جـ٨٢٨/٢.

42