369

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن كتاب الأضاحي
جمع أضحية (١): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (٢).
أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي (٣) التي بقرنها بلاء
كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (٤) ولا عقيقة (٥)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (٦)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (٧).
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (٨) وإلا أجزأت (٩) (١٠).

(١) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس ٤/ ٣٥٤ والنهاية ٣/ ٧٦.
(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٤٢٩ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٢.
(٣) في نظ وبي.
(٤) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية ٥/ ٢٥٤.
(٥) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية ٣/ ٢٧٦.
(٦) في ج، ط أو أكثر.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٧٦ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٧.
(٨) في أ، حـ، ط يجز.
(٩) في ط، أجزأ.
(١٠) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢٢.

1 / 371