308

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).
مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد

(١) في ج، ط لا الفطرة.
(٢) سقطت من د.
(٣) سقطت من د.
(٤) في ج فطريته.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين من د، س فقط.
(٧) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ والبيهقيُّ ٤/ ١٦١ ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير ٢/ ٦٤٩ والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل ٣/ ٣١٩، ٣٢٠.

1 / 310