من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي ﷺ وهم يؤسسون المسجد وإسلام (١) أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي ﷺ أربع سنين.
* * *
...................... ... وأكل الجزر
أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا (٢) نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث (٣) لحديث البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة (٤) وعن جابر بن سمرة عن النبي ﷺ