Minah Shafiyat

Al-Bahuti d. 1051 AH
161

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigador

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

................ ... وخمر (١) النسا لذا (٢) تواتي أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (٣). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء. ولا تجز مسحًا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (٤) وحرير لرجل (٥) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (٦) عن الإمام والأصحاب. * * * أكثر (٧) أعلى الخف مسحًا يجب ... ...................... أي: يحب (مسح) (٨) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (٩)

(١) الخمر بضم الخاء والميم وقد تسكن وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويسمي النصيف والقناع. (٢) في د، هـ كذا. (٣) ولحديث: بلال السابق الذي رواه مسلم ولما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال: "امسحوا على الخفين والخمار" فإنه يشمل ما يخمر به الرأس كالعمامة وخمر النساء المتوفر فيها شروط المسح، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على القلانس الكبار وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن من محاسن الشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٦ - ١٨٧. (٤) وهو وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي في المجموع ١/ ٥٥٢ والمنهاج ١/ ٦٦. (٥) في د كرجل. (٦) سقطت من د، س. (٧) في د، س أكثر. (٨) ما بين القوسين من ب. (٩) في جـ عن وفي النجديات محمول عن الابتداء.

1 / 163