Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
68

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Editorial

دار الخراز

Número de edición

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Año de publicación

٢٠٠٢م

Géneros

لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصل لكم" قال أنس: فقام رسول الله ﷺ وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف. أخرجه البخاري "٣٨٠" ومسلم "٦٥٨". قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية "٨١": والإجماع على أن صلاة النفل أحيانًا مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة. انتهى.
القاعدة الثالثة: إقرار النبي ﷺ حجة ما فعل بحضرة النبي ﷺ وأقره يعتبر حجة، لأن النبي ﷺ لا يؤخر البيان عن وقته، قال البخاري في صحيحه "٧٣٥٥": باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة لا من غير الرسول.. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ﷺ فلم ينكره النبي ﷺ. فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن إقرار النبي ﷺ لشيء صنع أمامه يعتبر حجة.

1 / 72