Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
138

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Editorial

دار الخراز

Número de edición

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Año de publicación

٢٠٠٢م

Géneros

على النمط الثاني، وقولنا: المطلق احتراز من المقيد مثل قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ [التوبة: ٦٩] . انتهى.
القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية نصوص الشرع فوجد أن الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل إلا إذا أتت قرينة تدل على أن الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة، فقد قال في مجموع الفتاوى "٣١/١٦٧": وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ١٥٤] في آية القذف عائد إلى الجملتين، وقال النبي ﷺ: "لا يؤمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" وهذا كثير في الكتاب والسنة، بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع، هذا في الاستثناء فأما في الشرط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله، وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. انتهى.
القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم قول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما

1 / 142