٤٢ - وَبِهِ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [يُحَرِّمُ الضَّبِّ وَلَكِنْ] قَذِرَهُ وَإِنَّهُ لَيَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ [الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ].
٤٣ - وَبِهِ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ قَالَ يَعْنِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَا الْعَضَبُ قَالَ النِّصْفُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
٤٣ - وَبِهِ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ قَالَ يَعْنِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَا الْعَضَبُ قَالَ النِّصْفُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
1 / 62