٣٩ - وَبِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَدِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا قَالَ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا مَالُهُ صَدَقَةٌ.
1 / 60