238من بحوثمن بحوثMahir al-Fahl ماهر الفحل GénerosHadith EvaluationThe defects and questions of hadithHadith Treatises•RegionesIrakإِنْ كَانَ إمَامًا، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا؛ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، أو سُنَّةً مُعَيَّنَةً. وهَلْتُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ إنْ كَانَتْ فَائِتَةً؟ عَلَى وجْهَيْنِ (١) . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ؛ أجْزَأَتْهُنِيَّةُ الصَّلاَةِ.قَالَ ابنُ حَامِدٍ (٢): لاَ بُدَّ في المَكْتُوبَةِ أنْ يَنْوِيَ الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا فَرْضًا.(١) غَيْر موجودين في الروايتين والوجهين، وانظر: المقنع: ٢٧، وجاء في المحرر ١/٥٢: «ولا تجب نية الفرض للفرض، ولا نية القضاء للفائتة. وَقَالَ ابن حامد: يجبان» .(٢) مرت ترجمته في الصفحة: ٦٠. وانظر: قوله في المحرر ١/٥٢.19 / 23CopiarCompartirPreguntar a la IA