![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_107.png)
الإلزام ؛ فيلزم منه نقيض المقدم ؛ وهو أن البيع غير صحيح .
ومثاله أيضا : قولنا : إن كان الباري تعالى على العرش . . فهو مقدر ؛ لأنه إما مساو للعرش أؤ أصغر أو أكبر، ومعلوم أن اللازم محال ، وهو كونه مقدرا ؛ فيكون المقدم محالا .
ووجه دلالة هذا : أن المؤدي إلى المحال محال ، وقول الخصم : (إنه على العرش) مؤد إلى المحال ؛ فهو محال ، وقوله : (إن بيع الغائب صحيخ) مؤد إلى المحال ، وهو أن يلزم بصريح الإلزام على خلاف الإجماع ، والمؤدي إلى المحالي محال.
فأما الذي لا ينتج . . فهو تسليم عين اللازم ؛ فإنا إذا قلنا : إن كانث هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر ؛ فيلزم أن الصلاة صحيحة ! وهو غير صحيح ؛ إذ ربما تكون الصلاة باطلة بعلة أخرى سوى الطهارة .
وكذالك تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عين اللازم ولا نقيضه ؛ فإنك لؤ قلت : ومعلوم أن الصلاة ليسث بصحيحة ؛ فلا يلزم من هذا أن المصلي متطهر ولا أنه غير متطهر .
والفرق بين هلذا النمط والنمط الأول : أن الأول ترتيبه خبر عن شيء ، ثم حكم على الخبر بشيء ، فيلزم منه نتيجة ، وهر
Página 105