307

La llave del acceso a la construcción de las ramas sobre las bases

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Editorial

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
في القرآن، هو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.
والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو: أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل المزيد عليه، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف، لأنا نقول: لسنا نعني بالطهارة الوضوء، بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ، لأن العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل، لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة، فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى.
المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق، هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم

1 / 600