301

La llave del acceso a la construcción de las ramas sobre las bases

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Editorial

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
القاضي أبو بكر بن الطيب: أن حقيقته الرفع، والفرق بينهما في المثال: أن من استأجر دارا سنة، فتمت السنة، فيقال: قد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل: ارتفع العقد، ولا يقال انتهى.
والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو اقوى منه، وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، لأن المنتهى ينتهي بنفسه، ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه.
وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟

1 / 594