المأبورة للمبتاع، بقوله ﷺ: «من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، ومفهوم هذه الصفة: أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري.
وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، بقوله ﷺ: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليها»، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بِنَفْسِها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.