180

La llave del acceso a la construcción de las ramas sobre las bases

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Investigador

محمد علي فركوس

Editorial

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما هو بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا، ولزمهما العقد، وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله ﷺ لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا ينكح على نكاحه، وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح، فقد ورد في رواية أخرى لا يسم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته.
والجواب عند أصحاب الشافعي: إن إطلاق المتباعيين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة.

1 / 473