165

La llave del acceso a la construcción de las ramas sobre las bases

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Investigador

محمد علي فركوس

Editorial

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
أن الحيض أصل في العدة، ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ فعلمنا أن الماء هو الأصل، وأن الصعيد بدل عنه.
وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأدى فيه، فضلا عن ان تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدي بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على الأطهار، لا على الحيض.
والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هي الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على الحيض لا

1 / 458