162

La llave del acceso a la construcción de las ramas sobre las bases

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Editorial

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
انعقاد نكاح النبي ﷺ بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه.
فيقول أصحاب الشافعي: لما قال الله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ دل ذلك على اختصاصه ﷺ بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة.
فيقول الأولون: سياق الاية يرجح أن المراد ملك البضع وذلك: أن الآية سيقت لبيان شرفه ﷺ على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج﴾، ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل

1 / 455